أحكام تخص المرأة السؤال(1): الحائض والنفساء..هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛وما الحكم الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟
الجواب:الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛فإذا حاضت
المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر؛ويحرم عليها الصوم ؛وعليها أن تقضي
الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.
وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار
رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم؛لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى
من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عنده إشكالا.
السؤال(2):بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض؛فما الحكم في ذلك؟
الجواب:الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض؛
والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ؛كما أن عليها إن صامت وهي
حائض أن تقضي تلك الأيام؛سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات؛ولا
يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.
السؤال(3):إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان؛فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟
الجواب:إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر؛فإنه لا يلزمها أن
تمسك بقية ذلك اليوم؛لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛لكونها في أوله حائضاً
ليست من أهل الصيام؛وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي؛وإذا لم يصح صوم ذلك
اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة؛وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:"من أكل
أول النهار فليأكل آخر النهار"؛والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول
النهار لعذر شرعي؛فكذلك الحال في بقية اليوم.
على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.
السؤال(4):إذا
طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح
صومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل صومهم
ذلك اليوم صحيح؟
الجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قيل
الفجر؛ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛وكذلك من كانت عليه جنابة من
الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛لقول عائشة رضي الله
عنها:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل
ويصوم"( رواه: البخاري1926؛ومسلم1109).
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.
السؤال(5):إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: نعم؛إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛فإذا رجع عليها الدم في
الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا
يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.
السؤال(6):امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها؛كما أنها تجهل عددها؛فما الذي يجب عليها؟
الجواب:الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب؛كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.
السؤال(7):امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض؛فلما أصبحت فإذا هي طاهر؛فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
الجواب:هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم
وذلك لأن الأصل بقاء الحيض؛ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في
العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.
السؤال(:
ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟
الجواب:إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان؛فإن الدم يكون
دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة؛وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه
يكون دم فساد لا دم نفاس؛فلا يمنع الصوم ولا الصلاة؛فالواجب عليها أن تصلي
وتصوم.
السؤال(9):بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء؛فإن صيامها ذلك اليوم باطل؛فهل هذا صحيح؟
الجواب:هذا خطأ؛والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها
شمس ذلك اليوم وهي طاهر؛فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء؛لأن
تمام اليوم يكون بغروب شمسه.
السؤال(10):امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛وبعدها بيوم رأت الكدرة؛فما الحكم في ذلك؟
الجواب:إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد
ذلك فإنها تصوم؛لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة
بعد الطهر شيئا"( رواه البخاري 326)؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.
السؤال(11):بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟
الجواب:إن كانت دورتها لها وقت محدد؛ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام؛ولا يجوز لها الصيام وهي حائض.
السؤال(12):هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟
الجواب:يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من
المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق
الضرر بالمرأة؛لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.
السؤال(13):إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب عليها القضاء؟
الجواب:إذا أحست المرأة بألم العادة؛أو تحرُّك الحيض في
بطنها؛ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛وليس
عليها إعادته.
السؤال(14):هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؛وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب:الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛فإذا شق عليهما
الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض
والمسافر؛قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر
الصلاة؛وعن الحبلى والمرضع الصوم"( رواه أبو داود؛وصححه الألباني في صحيح
أبي داود 2408).
السؤال(15):هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام؛وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟
الجواب:الكحل لا يفطّر الصائم؛وهكذا أدوات التجميل والأدهان
التي توضع على جسد الصائم؛وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك؛كل ذلك يجوز
للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب؛سداً لباب الفتنة والفساد.